الشيخ حسين آل عصفور
17
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مفتاح [ 1054 ] [ في ذكر أنّ الوديعة أمانة لا يضمن إلَّا بالتفريط والتعديّ ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ * ( الوديعة ) * الشرعيّة * ( أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلَّا مع التفريط ) * في حفظها * ( أو التعدّي ) * بنقلها عن حرزها أو بالخيانة عليها منه * ( للنصوص ) * المستفيضة . * ( منها الحسن ) * وغيره وأراد بالحسن حسن الحلبي بإبراهيم بن هاشم بناءاً على عدّ حديثه في الحسن كما هو المشهور بين أهل الدراية وإن كان الحقّ أنّه من الصحيح كما نبّهنا عليه غير مرّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : * ( صاحب الوديعة ) * والبضاعة مؤتمنان . وقد روى الصدوق هذه الرواية في الفقيه بطريق صحيح وزاد في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو * ( مؤتمن . ) * وفي صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضّة قال : فقال : كلَّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لم تلزم . وفي مرسلة أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق فعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . وفي دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا أحرز الرجل الوديعة يجب أن تحرز الودائع ثمّ تلفت أو سقطت عنه قبل أن يحرزها أو ضلَّت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضمان عليه . وفيه عنه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم